السيد اليزدي
355
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
هو دون الميقات ، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن . فصل [ في اجمال صورة حج التمتع ] صورة حجّ التمتّع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً ، ويصلّي ركعتين في المقام ، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً وإن كان الأصحّ عدم وجوبه ، ويقصّر ، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية « 1 » ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب « 2 » ، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « 3 » ، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه « 4 » ، ثمّ يحلق « 5 » أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلّاالنساء ، والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ، ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه ، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه فيحلّ له الطيب ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء ، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها
--> ( 1 ) - بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ . ( 2 ) - من يوم عرفة . ( 3 ) - من يوم النحر ، وكذا أعمال منى . ( 4 ) - على الأحوط وإن لا يجب على الأقوى . ( 5 ) - الأحوط تعيّن الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبّد ، ويتعيّن التقصير على النساء .